الشيخ فاضل اللنكراني

325

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 17 - إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذّمي في قتل ذمّي ، فعلى الشريك القود لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يردّ الولي نصفها ويطالب الآخر به ، ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه ، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة ، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني ، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته ( 1 )

--> ( 1 ) تقدّم في ص 301 - 302 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 311 .